الوقائع المصرية - العدد 80 - السنة 188هـ
الثلاثاء 18 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 7 أبريل سنة 2015م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 6 لسنة 2015
بتاريخ 1/ 2/ 2015
بشأن تعديل القواعد التنفيذية لمزاولة آلية
التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة Intra Day Trading

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقرارات الصادرة تنفيذًا له؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بالنظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 67 لسنة 2012 والمعدل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 20 لسنة 2014؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (2) المنعقدة بتاريخ 1/ 2/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بالبند (5) من المادة الأولى من القواعد التنفيذية لآلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة Intra Day Trading المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 67 لسنة 2012 وتعديلاته البند التالى:
5 - ألا يقل صافى حقوق المساهمين بالشركة عن خمسة ملايين جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية سنوية معتمدة أو قوائم مالية دورية تالية لها، بالإضافة لتوافر رأس مال عامل موجب بتلك القوائم.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والبورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزى، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الوقائع المصرية.

رئيس مجلس الإدارة
شريف سامى