الوقائع المصرية - العدد 80 - السنة 188هـ
الثلاثاء 18 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 7 أبريل سنة 2015م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالمنصورة
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء للمنفعة العامة رقم 1004 لسنة 2010 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (18) فى 6/ 5/ 2010 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى بقرية أولاد ناصر - مركز المنزلة - محافظة الدقهلية مشروع رقم 692 صرف صحى من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 1990 والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات الخاصة بالمشروع المذكور وذلك فى المدة من 12/ 4/ 2015 إلى 26/ 4/ 2015 وذلك فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة بالدقى - الجيزة".
2 - مديرية المساحة بالمنصورة.
3 - الوحدة المحلية بناحية العزيزة - مركز المنزلة.
4 - مركز عمدية ناحية العربان.
فعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الخرائط والكشوف المشتملة على بيانات المشروع خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الخرائط والكشوف حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون المذكور.
كذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الخرائط والكشوف الحق فى الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.