الوقائع المصرية - العدد 81 - السنة 188هـ
الأربعاء 19 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 8 أبريل سنة 2015م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1002 لسنة 2014
بتاريخ 30/ 11/ 2014
بتسجيل لائحة النظام الأساسى لصندوق الادخار
للعاملين بمجمع اللغة العربية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى مشروع لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمجمع اللغة العربية؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 446 لسنة 2014 بجلستها المنعقدة فى 14/ 10/ 2014 باقتراح اعتماد تسجيل لائحة النظام الأساسى للصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة فى 20/ 11/ 2014؛

قـرر:

مادة أولى - يُسجل صندوق الادخار للعاملين بمجمع اللغة العربية، ومقره الرئيسى: 15 شارع عزيز أباظة - الزمالك - القاهرة، بسجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة برقم (895)، ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة.
مادة ثانية - الغرض من إنشاء الصندوق: منح مزايا ادخارية للأعضاء وفقًا لأحكام نظامه الأساسى.
مادة ثالثة - أجر الاشتراك:
هو خمسة أمثال الأجر الأساسى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة الأجور بالجهة والمعمول بها فى 1/ 7/ 2014 بما يشمل العلاوات الدورية السنوية وعلاوات الترقية والعلاوات الخاصة التى تضمن إلى الأجر وفقًا لقوانين الدولة.
مادة رابعة - الاشتراكات:
1 - اشتراك شهرى بواقع (5%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و).
2 - دفعة تأسيسية (قيمة الأرصدة الافتتاحية) بواقع ثلاثين ألف جنيه فى 1/ 7/ 2014 موزعة طبقًا للجداول المرفقة بلائحة النظام الأساسى.
مادة خامسة - (المزايا):
تصرف المزايا التأمينية فى الحالات التالية:

أولاً - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
( أ ) بلوغ سن التقاعد القانونية.
(ب) الوفاة.
(جـ) العجز الكلى أو الجزئى المستديم؛
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة ادخارية تحسب بواقع رصيد العضو الختامى لدى الصندوق فى تاريخ انتهاء الخدمة بالإضافة لمبلغ تكميلى يحسب فى تاريخ انتهاء الخدمة.
ثانيًا - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العاش المبكر أو الفصل أو النقل أو حالات انتهاء العضوية بسبب الفصل أو الاستقالة من الصندوق:
1 - إذا كانت مدة العضوية أقل من ثلاث سنوات: يصرف للعضو رصيده الختامى المقابل لاشتراكاته لدى الصندوق فى تاريخ انتهاء الخدمة أو العضوية دون حصته فى الرصيد الافتتاحى.
2 - إذا كانت مدة العضوية ثلاث سنوات فأكثر: يصرف للعضو رصيده الختامى لدى الصندوق فى تاريخ انتهاء الخدمة.
ثالثًا - فى حالة الإعارات والإجازات بدون مرتب:
يقوم العضو بسداد الاشتراكات المحددة طبقًا لأحكام المادة (5) من لائحة النظام الأساسى مقدمًا سنويًا وفى حالة التأخير يتم تطبيق أحكام المادة (7) من ذات النظام وفى حالة الوفاة أو العجز المنهى للخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازة بدون مرتب تُصرف المزايا التأمينية طبقًا لأحكام النظام الأساسى مع خصم الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مثمرة بمتوسط عائد الاستثمار المحقق على أموال الصندوق.
مادة سادسة - تاريخ احتساب المزايا وتحصيل الاشتراكات اعتبارًا من 1/ 7/ 2014
مادة سابعة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د/ محمد معيط