الوقائع المصرية - العدد 81 - السنة 188هـ
الأربعاء 19 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 8 أبريل سنة 2015م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1030 لسنة 2014
بتاريخ 2/ 12/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة شبرا للصناعات الهندسية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 259 لسنة 1990 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة شبرا للصناعات الهندسية برقم (353)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 20/ 5/ 2014 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 20/ 5/ 2014؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 894 لسنة 2014 بجلستها المنعقدة فى 4/ 11/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة فى 25/ 11/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة (8/ أولاً/ 1) من الباب الثالث (المزايا) النص التالى:
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية فى الحالات الآتية:
أولاً:
1 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية تحسب بواقع المعدلات الآتية:
( أ ) نصف شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ 7) من الباب الأول وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة على تاريخ العمل بهذا النظام وذلك بالنسبة للأعضاء المؤسسين فقط بحد أقصى عشرون عامًا.
(ب) شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ 7) من الباب الأول وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالنظام وحتى 31/ 12/ 2013
(جـ) شهر وربع الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ 7) من الباب الأول وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالنظام اعتبارًا من 1/ 1/ 2014 وحتى تاريخ انتهاء الخدمة.
على أن يكون الحد الأقصى للميزة التأمينية بواقع واحد وثلاثين شهرًا من ذات الأجر الوارد بالمادة (3/ 7) من الباب الأول.
مع مراعاة أنه فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم قبل بلوغ سن التقاعد القانونية، يعتبر تاريخ الوفاة أو العجز الكلى المستديم هو تاريخ بلوغ سن الستين حكمًا مع مراعاة الحد الأقصى للمزايا التأمينية المبينة بعاليه.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط