الوقائع المصرية - العدد 81 - السنة 188هـ
الأربعاء 19 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 8 أبريل سنة 2015م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1031 لسنة 2014
بتاريخ 2/ 12/ 2014
بتسجيل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالشركة العامة للمشروعات الفنية "تيبكو"

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى مشروع لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة العامة للمشروعات الفنية "تيبكو"؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 446 لسنة 2014 بجلستها المنعقدة فى 21/ 9/ 2014 باقتراح اعتماد تسجيل لائحة النظام الأساسى للصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة فى 25/ 11/ 2014؛

قـرر:

مادة أولى - يُسجل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة العامة للمشروعات الفنية "تيبكو"، ومقره الرئيسى: المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة (27) - شارع (51) - مدينة 6 أكتوبر - الجيزة، بسجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة برقم (896)، ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة.
مادة ثانية - الغرض من إنشاء الصندوق: منح مزايا تأمينية للأعضاء وفقًا لأحكام نظامه الأساسى.
مادة ثالثة - أجر الاشتراك:
يُعرف أجر الاشتراك بأنه الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 7/ 2013 متضمنًا كافة العلاوات الخاصة التى تم ضمها حتى هذا التاريخ ومتزايدًا بحد أقصى (5%) مركبة سنويًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
مادة رابعة - الاشتراكات ورسم الانضمام:
( أ ) اشتراك شهرى بواقع (5%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) من النظام الأساسى للصندوق.
(ب) دفعة تأسيسية بمبلغ مائة وستين ألف جنيه.
(جـ) موارد سنوية بواقع خمسة وعشرين ألف جنيه ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
(د) الحد الأقصى لسن الانضمام للصندوق 23 عامًا ويستثنى الأعضاء المؤسسون من شرط السن ويجوز قبول أعضاء جدد يزيد عمرهم عن هذا الحد بشرط سداد رسم انضمام وفقًا لسن العضو عند الانضمام وطبقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم الانضمام
كنسبة من أجر الاشتراك
35 0.05
36 0.16
37 0.26
38 0.36
39 0.44
40 0.52
41 0.59
42 0.66
43 0.71
44 0.76
45 0.80
46 0.82
47 0.84
48 0.85
49 0.85
50 0.84
51 0.81
52 0.78
53 0.73
54 0.67
55 0.60
56 0.51
57 0.41
58 0.29
59 0.15

مادة خامسة - (المزايا):
تصرف المزايا التأمينية فى الحالات التالية:

أولاً - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
بلوغ سن التقاعد القانونية.
الوفاة.
العجز الكلى المستديم؛
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ثلاثة أرباع الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) عن كل سنة اشتراك بالصندوق بالإضافة إلى 0.1 شهر من ذات الأجر عن كل سنة خدمة بالشركة سابقة على تاريخ تأسيس الصندوق وذلك للأعضاء المؤسسين فقط.
ثانيًا - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية تعادل (50%) من الميزة التأمينية المستحقة فى حالة العجز الكلى المستديم أو يعامل معاملة العضو المستقيل أيهما أفضل.
ثالثًا - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو النقل بناءً على طلب العضو أو المعاش المبكر:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية تحسب وفقًا للبند (أولاً) بعاليه ثم تصرف وفقًا للجدول التالى:

السن عند انتهاء العضوية
(بالسنوات)
النسبة المستحقة
من الميزة التأمينية
30 13%
31 14%
32 15%
33 16%
34 17%
35 18%
36 20%
37 21%
38 23%
39 24%
40 26%
41 28%
42 30%
43 32%
44 34%
45 36%
46 39%
47 41%
48 44%
49 48%
50 51%
51 54%
52 58%
53 62%
54 67%
55 71%
56 76%
57 82%
58 87%
59 93%

الحد الأدنى للمزايا فى جميع الأحوال الاشتراكات المسددة من العضو.
رابعًا - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب النقل دون طلب العضو أو وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 أو القانون رقم 203 لسنة 1991:
يخير العضو بناءً على طلب منه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة بين الاستمرار فى عضوية الصندوق حتى بلوغ سن الستين أو الوفاة أيهما أقرب وسداد كافة الاشتراكات المحددة طبقًا لأحكام النظام الأساسى (حصته + حصة الجهة) وصرف المزية التأمينية طبقًا لأحكام النظام الأساسى أو تطبيق أحكام المادة (9) من ذات النظام.
خامسًا - فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه سواء كان بالمعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية أو بسبب العجز الصحى:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
سادسًا - فى حالة انتهاء العضوية بسبب الفصل أو الاستقالة من الصندوق أو انتهاء الخدمة بسبب الفصل أو لأى سبب آخر غير الأسباب الواردة بعاليه:
ترد للعضو الاشتراكات المسددة منه.
سابعًا - فى حالة الإعارات أو الإجازات بدون مرتب:
يقوم العضو بسداد الاشتراكات المحددة طبقًا لأحكام النظام الأساسى مقدمًا سنويًا وفى حالة التأخير يتم تطبيق أحكام المادة (7) من ذات النظام وفى حالة الوفاة أو العجز المنهى للخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازة بدون مرتب تصرف المزايا التأمينية طبقًا لأحكام هذا النظام مع خصم الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافًا إليها عائد استثمار يعادل معدل الفائدة الواردة بالدراسة الاكتوارية.
مادة سادسة - تاريخ احتساب المزايا وتحصيل الاشتراكات اعتبارًا من 1/ 1/ 2014
مادة سابعة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د/ محمد معيط