الوقائع المصرية - العدد 81 - السنة 188هـ
الأربعاء 19 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 8 أبريل سنة 2015م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 51 لسنة 2015
بتاريخ 18/ 1/ 2015
بشأن شطب تسجيل صندوق التكافل
للعاملين بالشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو)

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 465 لسنة 2003 بتسجيل صندوق التكافل للعاملين بالشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) برقم (755)؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للفحص الفنى لصناديق التأمين الخاصة المؤرخة 14/ 9/ 2014؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة المؤرخة فى 12/ 1/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤدع لدى الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) مبلغ 194488 جنيهًا من ناتج أموال تصفية الصندوق فى حساب مستقل بالشركة وذلك على سبيل الأمانة لحين تقدم مستحقيها لصرفها منها طبقًا للكشوف المرفقة.
مادة 2 - يُشطب تسجيل صندوق التكافل للعاملين بالشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) من سجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ لنشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د/ محمد معيط