الوقائع المصرية - العدد 81 - السنة 188هـ
الأربعاء 19 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 8 أبريل سنة 2015م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 52 لسنة 2015
بتاريخ 18/ 1/ 2015
بشأن شطب تسجيل صندوق التأمين الخاص
للعاملين بالمصرف الإسلامى الدولى للاستثمار والتنمية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 91 لسنة 1992 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالمصرف الإسلامى الدولى للاستثمار والتنمية برقم (420)؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للفحص الفنى لصناديق التأمين الخاصة المؤرخة 3/ 11/ 2014؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة المؤرخة 12/ 1/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يشطب تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالمصرف الإسلامى الدولى للاستثمار والتنمية من سجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ لنشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د/ محمد معيط