الوقائع المصرية - العدد 81 - السنة 188هـ
الأربعاء 19 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 8 أبريل سنة 2015م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار قيد رقم 715 لسنة 2015
بتاريخ 27/ 1/ 2015

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة التسجيل بالإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 21/ 1/ 2015 بشأن قيد مؤسسة الجود الخيرية؛
وبناءً على ما عرضه السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بشأن ما هو موضح فيما بعد؛

قـرر:
(المادة الأولى)

قيد مؤسسة الجود الخيرية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات برقم (715) بتاريخ 27/ 1/ 2015

(المادة الثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى للمؤسسة بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
أ. خالد سلطان

ملخص القيد

ميدان عمل المؤسسة:
1 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
2 - ميدان رعاية الأسرة.
3 - ميدان الأنشطة الصحية.
4 - ميدان أصحاب المعاشات.
نطاق عمل المؤسسة: جمهورية مصر العربية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (خمسة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها: طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للمؤسسة كالآتى (صندوق إعادة الجمعيات والمؤسسات الأهلية).