الوقائع المصرية - العدد 81 - السنة 188هـ
الأربعاء 19 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 8 أبريل سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية تنمية المجتمع وخدمة البيئة وحماية حقوق الإنسان - المحلة ثانٍ

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 29/ 1/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 21/ 9/ 2014 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
تخفيض قيمة رسم العضوية من خمسين جنيهًا إلى عشرة جنيهات.
تخفيض قيمة رسم الاشتراك السنوى من 24 جنيهًا إلى 12 جنيهًا سنويًا؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع وخدمة البيئة وحماية حقوق الإنسان - المحلة ثانٍ بالتعديل الآتى:
تخفيض قيمة رسم العضوية من خمسين جنيهًا إلى عشرة جنيهات.
تخفيض قيمة رسم الاشتراك السنوى من 24 جنيهًا إلى 12 جنيهًا سنويًا.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 29/ 1/ 2015

وكيل الوزارة
أ/ محمد الشعار