الوقائع المصرية - العدد 82 - السنة 188هـ
الخميس 20 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 9 أبريل سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1949 لسنة 2015
بتاريخ 12/ 1/ 2015

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 12/ 1/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية أهل مصر للمساواة والتنمية المجتمعية والبيئة - ثان المحلة الكبرى - محافظة الغربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1 - الأسرة والطفولة.
2 - حقوق الإنسان.
3 - حماية البيئة.
4 - حماية المستهلك.
5 - تقديم المساعدات الاجتماعية.
6 - خدمات طبية وثقافية وعلمية وإعلامية ودينية.
7 - التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والزراعية.
8 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
بالأغراض الآتية:
1 - أداء فريضة الحج والعمرة.
2 - إنشاء فصول محو الأمية وفصول تقوية وفصول تحفيظ القرآن.
3 - إنشاء مستوصف خيرى وتنظيم الأسرة وقوافل طبية بعد صدور الترخيص.
4 - إنشاء مركز لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بعد أخذ الموافقات.
5 - إنشاء حضانات ومدارس ومعاهد عليا وجامعات بعد أخذ الموافقات.
6 - إقامة مساكن للأعضاء بسعر التكلفة.
7 - استصلاح الأراضى الزراعية والصحراوية.
8 - إقامة مشروعات صغيرة لتشغيل الشباب والتدريب على الحرف.
9 - إنشاء مركز حقوق إنسان لتوعية المواطنين بحقوقهم الدستورية بعد الموافقات.
10 - إقامة الندوات الثقافية والعلمية وورش العمل والحلقات النقاشية بعد الموافقات.
11 - إقامة الدورات التدريبية للتنمية البشرية والاقتصادية والزراعية والبيئة.
12 - نشر الوعى البيئى.
13 - حماية المستهلك ومحاربة الغش.
14 - تقديم مساعدات للمحتاجين.
15 - إصدار نشرة دورية لخدمات الجمعية بعد الموافقات.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية: على مستوى الجمهورية.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وكيل الوزارة
أ/ محمد الشعار