الوقائع المصرية - العدد 82 - السنة 188هـ
الخميس 20 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 9 أبريل سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1952 لسنة 2015
بتاريخ 28/ 1/ 2015

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 28/ 1/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية كنوز الرضوان الخيرية ببسيون - محافظة الغربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
مساعدات اجتماعية.
خدمات ثقافية وتعليمية ودينية.
حماية البيئة.
حماية المستهلك.
خدمات اقتصادية.
خدمات صحية.
بالأغراض الآتية:
مساعدة غير القادرين - كفالة اليتيم.
تدريب ودورات على الحاسب الآلى ومحو الأمية.
فصول تقوية بعد الموافقات وتحفيظ القرآن الكريم.
مسابقات لطلاب العلم وتكريمهم ورحلات لأعضاء الجمعية وأسرهم.
تيسير رحلات الحج والعمرة ورحلات داخلية.
المشاركة فى توزيع الخبز والغاز.
التدريب على الحرف ومشاغل لمحاربة البطالة.
معارض لتسويق منتجات الجمعية.
التشجير وجمع القمامة وتحسين البيئة.
إنشاء مستوصف خيرى بعد الموافقات.
تجهيز ونقل الموتى.
عمل مجلات ونشرات باسم الجمعية بعد الموافقات.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية: على مستوى المركز.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وكيل الوزارة
أ/ محمد الشعار