الوقائع المصرية - العدد 82 - السنة 188هـ
الخميس 20 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 9 أبريل سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية صناع الإحسان الخيرية بعياش - مركز المحلة

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 1/ 2/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 5/ 12/ 2014 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
نقل مقر الجمعية من منزل الأستاذ/ عبد الباقى السعيد عز - مركز المحلة إلى منزل الحاج/ محمود عبد الغنى عز - مركز المحلة بقرية عياش.
تخفيض قيمة اشتراك العضوية من 120 جنيهًا سنويًا إلى 20 ج سنويًا.
تغيير البنك من بنك فيصل الإسلامى بالمحلة إلى مكتب بريد عياش بالمحلة.
إضافة نشاط تيسير الحج والعمرة؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية صناع الإحسان الخيرية بعياش - مركز المحلة بالتعديل الآتى:
نقل مقر الجمعية من منزل الأستاذ/ عبد الباقى السعيد عز - مركز المحلة إلى منزل الحاج/ محمود عبد الغنى عز - مركز المحلة بقرية عياش.
تخفيض قيمة اشتراك العضوية من 120 جنيهًا سنويًا إلى 20 ج سنويًا.
تغيير البنك من بنك فيصل الإسلامى بالمحلة إلى مكتب بريد عياش بالمحلة.
إضافة نشاط تيسير الحج والعمرة.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 1/ 2/ 2015

وكيل الوزارة
أ/ محمد الشعار