الوقائع المصرية - العدد 82 - السنة 188هـ
الخميس 20 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 9 أبريل سنة 2015م

محافظة دمياط - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار إدارى رقم 1 لسنة 2015
لقيد تعديل النظام الأساسى
لجمعية رعاية أهالينا الخيرية بالخياطة
المقيدة برقم (654) بتاريخ 22/ 10/ 2012

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى أوراق قيد تعديل النظام الأساسى لجمعية رعاية أهالينا الخيرية بالخياطة؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بتاريخ 3/ 12/ 2015؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى بدمياط بتاريخ 14/ 12/ 2014؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة 1 - قيد تعديل النظام الأساسى لجمعية رعاية أهالينا الخيرية بالخياطة المقيدة تحت رقم (654) بتاريخ 22/ 10/ 2012، وذلك بغرض:
إضافة بعض الأنشطة إلى أنشطة الجمعية كما وردت بلائحة النظام الأساسى للجمعية.
مادة 2 - ينشر القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره
صدر فى 5/ 1/ 2015

المدير العام
أ/ أحمد محمد فايد