الوقائع المصرية - العدد 82 - السنة 188هـ
الخميس 20 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 9 أبريل سنة 2015م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 9773 لسنة 2015
بتاريخ 17/ 3/ 2015

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 16/ 3/ 2015 بشأن إجراءات قيد المؤسسة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد مؤسسة: المركز العربى للدراسات القضائية والتشريعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: غرب القاهرة الاجتماعية.
وعنوانها: 18 ( أ ) شارع أحمد حشمت - الزمالك - قصر النيل.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - التنظيم والإدارة - التنمية الاقتصادية - حقوق الإنسان - الصداقة بين الشعوب - رعاية الأسرة - مساعدات اجتماعية.
على أن يتم تنفيذ الأغراض بعد موافقة الجهات المختصة.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس مكون من: (3) أمناء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
حل المؤسسة وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
مبلغ التأسيس فى حالة قيد المؤسسة:عشرة آلاف جنيه فقط لا غير.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ عصام الدين برهام