الوقائع المصرية - العدد 82 - السنة 188هـ
الخميس 20 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 9 أبريل سنة 2015م
محافظة الوادى الجديد - مديرية التضامن
الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 1 لسنة 2015
مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته
التنفيذية والقوانين والقرارات المعدلة والمنفذة له؛
وعلى المستندات الخاصة بتعديل اسم جمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين بمشروع فوسفات
أبو طرطور بالخارجة المقيدة برقم (62) بتاريخ 20/ 3/ 1983 لتصبح جمعية رعاية العاملين
بشركة فوسفات مصر بالوادى الجديد؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة 5/ 2/ 2015 وموافقتنا عليها؛
قـرر:
مادة أولى - يتم تعديل اسم جمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين بمشروع فوسفات أبو طرطور
بالخارجة المقيدة برقم (62) بتاريخ 20/ 3/ 1983 لتصبح جمعية رعاية العاملين بشركة فوسفات
مصر بالوادى الجديد.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات والإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل
فيما يخصه وإبلاغ صورة منه لجميع جهات الاختصاص.
صدر فى 5/ 2/ 2015
المدير العام إبراهيم محمد محمد |