الوقائع المصرية - العدد 82 - السنة 188هـ
الخميس 20 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 9 أبريل سنة 2015م
محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن
الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 367 لسنة 2015
وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر بتاريخ
23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات
والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 1/ 2/ 2015 بشأن قيد جمعية مهارات لرعاية ذوى
الاحتياجات الخاصة - نطاق عملها مدينة سفاجا؛
قـرر:
مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية مهارات لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بسفاجا
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى جهات الاختصاص
كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 2/ 3/ 2015
مدير المديرية أ/ زينب عبد الجواد |
ملخص القيد
اسم الجمعية: جمعية مهارات لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
عنوان الجمعية: سفاجا - أمام المستشفى العام.
نطاق عملها الجغرافى: مدينة سفاجا.
نطاق عملها: 1 - ميدان رعاية الفئات الخاصة والمعوقين وتدريبهم والرعاية الصحية لهم.
2 - ميدان رعاية الطفولة والأمومة.
3 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
4 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والتعليمية.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.