الوقائع المصرية - العدد 82 - السنة 188هـ
الخميس 20 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 9 أبريل سنة 2015م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 367 لسنة 2015

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 1/ 2/ 2015 بشأن قيد جمعية مهارات لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - نطاق عملها مدينة سفاجا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية مهارات لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بسفاجا طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى جهات الاختصاص كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 2/ 3/ 2015

مدير المديرية
أ/ زينب عبد الجواد

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية مهارات لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
عنوان الجمعية: سفاجا - أمام المستشفى العام.
نطاق عملها الجغرافى: مدينة سفاجا.
نطاق عملها: 1 - ميدان رعاية الفئات الخاصة والمعوقين وتدريبهم والرعاية الصحية لهم.
               2 - ميدان رعاية الطفولة والأمومة.
               3 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
               4 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والتعليمية.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.