الوقائع المصرية - العدد 82 - السنة 188هـ
الخميس 20 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 9 أبريل سنة 2015م

محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
تعديل النظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى منشية السادات - البساتين
والمسجلة برقم (951) بتاريخ 9/ 11/ 2008

قررت الجمعية العمومية الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 26/ 9/ 2014 للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى منشية السادات - البساتين والمسجلة برقم (951) بتاريخ 9/ 11/ 2008 والمشهر عنها فى الوقائع المصرية بالعدد (279) فى 3/ 12/ 2008 تعديل المواد (1، 2، 13) من لائحة النظام الداخلى للجمعية على النحو التالى:
مادة (1) قبل التعديل - اسم الجمعية:
الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى منشية السادات - البساتين.
مادة (1) بعد التعديل - اسم الجمعية:
الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى منشية السادات - البساتين والمعادى.
مادة (2) قبل التعديل - منطقة عمل الجمعية:
إقليمية لأهالى منشية السادات - البساتين.
مادة (2) بعد التعديل - منطقة عمل الجمعية:
إقليمية لأهالى منشية السادات - البساتين والمعادى.
مادة (13) قبل التعديل:
باب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى لأهالى منشية السادات - البساتين.
مادة (13) بعد التعديل:
باب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى لأهالى منشية السادات - البساتين والمعادى.
وقد سجل هذا التعديل بسجل تعديل النظم الداخلية للجمعيات بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة تحت رقم (106) بتاريخ 9/ 2/ 2015
تحريرًا فى 11/ 2/ 2015

رئيس الإدارة المركزية للتعاون
دكتور/ جميل كمال جورجى