الوقائع المصرية - العدد 82 - السنة 188هـ
الخميس 20 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 9 أبريل سنة 2015م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 25 لسنة 2015
بتاريخ 21/ 1/ 2015
فى شأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (65) بمساحة 6.1 فدان
المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بجريدة الأهرام وأسرهم
بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (478) بتاريخ 1/ 12/ 2009 بشأن تعديل القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 واعتماد الاشتراطات البنائية المعدلة لاستعمالات الأراضى بالمخططات التفصيلية بالمدن الجدديدة لأراضى إسكان الجمعيات؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (56) بتاريخ 20/ 12/ 2011 بشأن ضوابط التعامل مع قطع الأراضى المخصصة للجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 8/ 3/ 2012 بين الهيئة والجمعيات التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بجريدة الأهرام وأسرهم المسجلة برقم 409 لسنة 1982 المتضمن بيع قطعة الأرض الفضاء رقم (65) بمساحة حوالى 6.1 فدان، بما يعادل 25620م2 بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم؛
وعلى محضر الاستلام المؤرخ 19/ 3/ 2012 المتضمن استلام الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بجريدة الأهرام وأسرهم قطعة الأرض رقم (65) بمساحة 25653.96م2 بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى كتاب الجمعية لتعاونية للبناء والإسكان للعاملين بجريدة الأهرام وأسرهم الوارد بتاريخ 1/ 6/ 2014 المتضمن سداد الجمعية المصاريف الإدارية المستحقة نظير استصدار القرار الوزارى؛
وعلى كتاب استشارى الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بجريدة الأهرام وأسرهم الوارد برقم (45237) بتاريخ 2/ 6/ 2014 المرفق طية المستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى باعتماد تخطيط وتقسيم مشروع الجمعية عاليه وتعهد الجمعية بأن منطقة الخدمات لقاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات؛
وعلى اعتماد البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع بتاريخ 30/ 6/ 2014؛
وعلى ما يفيد قيام الجمعية باستكمال سداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير مراجعة المشروع بتاريخ 18/ 6/ 2014؛
وعلى كتاب الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بجريدة الأهرام وأسرهم رقم (46941) بتاريخ 24/ 7/ 2015 المرفق به اللوحات النهائية للمشروع؛
وعلى كتاب السيد د. المحاسب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية رقم (17353) بتاريخ 4/ 8/ 2014 المنتهى بالتنبيه بالسير فى إجراءات استصدار القرار الوزارى الخاص باعتماد التخطيط والتقسيم لمشروع الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بجريدة الأهرام وأسرهم فى ضوء المستندات الاقتصادية المقدمة وطبقًا للقواعد؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (11303) بتاريخ 18/ 9/ 2014 بالموقف المالى والعقارى لقطعة الأرض رقم (65) بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة والمرفق به لوحات المشروع بعد المراجعة والاعتماد؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (23073) بتاريخ 28/ 9/ 2014 للجمعية بإرجاء استصدار القرار الوزارى لحين التنسيق مع قطاع الشئون العقارية والتجارية أولاً بشأن المهلة المقررة بالعقد لتقديم كافة المستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (23868) بتاريخ 8/ 10/ 2014 برسم جهاز المدينة للعرض على اللجنة الفرعية بالجهاز والإفادة للعرض على اللجنة العقارية الرئيسية بموقف الأرض؛
وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (761) بتاريخ 30/ 12/ 2014 بموافقة اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم (64) بتاريخ 24/ 12/ 2014 على منح الجمعية مهلة ستة شهور يتم خلالها استصدار القرار الوزارى؛
وعلى موافقة كافة قطاعات الهيئة على اعتماد المشروع؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بجريدة الأهرام وأسرهم لإقامة مشروع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم على قطعة الأرض رقم (65) المخصصة للجمعية بمساحة 6.1 فدان بمنطقة إسكان الجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارى رقم 478 لسنة 2009 والاشتراطات البنائية المرفقة؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 6/ 1/ 2015 بشأن طلب استصدار القرار المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (65) بمساحة 6.1 فدان، أى ما يعادل 25653.96م2 (فقط خمسة وعشرون ألفًا وستمائة وثلاثة وخمسون مترًا مربعًا و96/ 100 من المتر المربع لا غير) بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة والمبيعة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بجريدة الأهرام وأسرهم لإقامة مشروع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بين الهيئة والجمعية بتاريخ 8/ 3/ 2012 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بجريدة الأهرام وأسرهم بعدم عرض وحدات مشروع الجمعية للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة، وتلتزم الجمعية بأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع لأعضاء الجمعية على رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع أو المرحلة المعلن عنها، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الجمعية بالتعهد المقدم منها بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة مخالفة ذلك يتم الإحالة للجنة المختصة بالتسعير وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة 4 - تلتزم الجمعية بقيود الارتفاع المحددة بمعرفة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع وما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية.
مادة 5 - تلتزم الجمعية بتقديم برنامج زمنى تفصيلى لتنفيذ أعمال المرافق ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لاتقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن، مع التزام الجمعية بتنفيذ كامل مبانى المشروع خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 6 - تلتزم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم عن المساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 7 - تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 8 - تلتزم الجمعية بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار والواردة بالبند (4) من العقد المؤرخ 8/ 3/ 2012 بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من هذا القرار ووفقًا للشروط المرفقة.
مادة 9 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
مهندس/ مصطفى كمال مدبولى