الوقائع المصرية - العدد 82 - السنة 188هـ
الخميس 20 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 9 أبريل سنة 2015م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 26 لسنة 2015
بتاريخ 21/ 1/ 2015
فى شأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (21) بمساحة 9.77 فدان
المخصصة لشركة حدائق بلازا للاستثمار العقارى والتشييد والبناء
لإقامة مشروع عمرانى متكامل (عمارات) بمنطقة حدائق أكتوبر
بمدينة 6 أكتوبر

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنيفيذية؛
وعلى أمر الإسناد رقم (86) بتاريخ 3/ 2/ 2014 المتضمن إسناد بيع قطعة الأرض رقم (21) بمساحة 9.77 فدان بمنطقة حدائق أكتوبر إلى شركة حدائق بلازا للاستثمار العقارى والتشييد والبناء لإقامة نشاط مشروع عمرانى متكامل (عمارات) بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى محضر استلام الأرض المؤرخ 10/ 3/ 2014 والمتضمن تسليم شركة حدائق بلازا للاستثمار العقارى والتشييد والبناء (ش. م. م) قطعة الأرض رقم (21) بمساحة 9.77 فدان بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 19/ 6/ 2014 بين الهيئة وشركة حدائق بلازا للاستثمار العقارى والتشييد والبناء المتضمن بيع قطعة الأرض الفضاء رقم (21) بماسحة 9.77 فدان، تعادل 41042.11م2 تحت العجز والزيادة بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى طلب الشركة المقدم برقم (8754) بتاريخ 24/ 7/ 2014 والمرفق به لوحات المخطط العام للمشروع؛
وعلى التعهد المقدم من الشركة بتاريخ 28/ 8/ 2014 المتضمن أن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة وبعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات؛
وعلى كتاب الشركة رقم (410299) بتاريخ 10/ 11/ 2014 المرفق به البرنامج الزمنى للمشروع المعتمد بتاريخ 16/ 11/ 2014 ولوحات المشروع النهائية؛
وعلى ما يدل على سداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير اعتماد المخطط العام للمشروع بتاريخ 12/ 11/ 2014؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر برقم (26886) بتاريخ 24/ 11/ 2014 المتضمن الموقف العقارى والمالى واللوحات بعد المراجعة والاعتماد لقطعة الأرض رقم (21) بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لشركة حدائق بلازا للاستثمار العقارى والتشييد والبناء والمتضمن استحقاق قسط على الشركة بتاريخ 3/ 11/ 2014؛
وعلى كتاب السيد د. محاسب نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية رقم (31791) بتاريخ 11/ 12/ 2014 بأن الشركة تقدمت بالمستندات اللازمة للاستصدار القرار الوزارى باعتماد المشروع والمنتهى بالتنبيه باللازم فى ضوء المستندات المقدمة طبقًا للقواعد؛
وعلى جدول عدم الممانعة لإصدار قرار باعتماد المشروع الموقع من القطاعات المختصة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر من مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة حدائق بلازا للاستثمار العقارى والتشييد والبناء لإقامة مشروع عمرانى متكامل (عمارات) على قطعة الأرض رقم (21) بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 وكراسة شروط المزايدة؛
وعلى مذكرة كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 17/ 12/ 2014 المنتهية بطلب استصدار القرار المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (21) بمساحة 9.77 فدان، أى ما يعادل 41042.11م2 (فقط واحد وأربعون ألفًا واثنان وأربعون مترًا مربعًا و11/ 100 من المتر المربع لا غير) بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لشركة حدائق بلازا للاستثمار العقارى والتشييد والبناء لإقامة مشروع عمرانى (عمارات)، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة الخاصة بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 19/ 6/ 2014 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بتاريخ 28/ 8/ 2014 بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يُلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الشركة بعدم البدء فى تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة، وفى جميع الأحوال لا يحق للشركة الإعلان عن بيع قطع الأراضى فقط دون إقامة وحدات سكنية داخلها، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 4 - تقوم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم عن المساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 5 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المشار إليه.
مادة 6 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من ها القرار والمحدد بالبند (3) من العقد المبرم مع الشركة وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من هذا القرار وطبقًا للجدول الزمنى المعتمد للمشروع.
مادة 7 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى