الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة الثامنة والخمسون
20جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 348 لسنة 2014
بالموافقة على اتفاقية إيجار منتهٍ بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية
والبنك الإسلامى للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء
غرب القاهرة والموقعة فى القاهرة بتاريخ 24/ 6/ 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية إيجار منتهٍ بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة، بمبلغ لا يتجاوز 222 مليون دولار أمريكى والموقعة فى القاهرة بتاريخ 24/ 6/ 2014 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ذى الحجة سنة 1435هـ
        (الموافق 13 أكتوبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى