الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة الثامنة والخمسون
20جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 153 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقم 14387 لسنة 52ق. عليا بجلسة 28/ 9/ 2014, ورقم 25711 لسنة 53ق. عليا بجلسة 24/ 5/ 2014؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسة 18/ 2/ 2015؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة كل من السيدين:
1 - أحمد على إبراهيم محليس, على أن يكون لاحقًأ للسيد/ عبد الراضى محمد المهدى محمد, وسابقًا على السيد/ يحيى عمرو يحيى سليمان - المندوبين المساعدين بمجلس الدولة.
2 - عمرو محمد ممدوح عبد الله قايد, على أن يكون لاحقًا للسيد/ رمضان إبراهيم غالب عبد اللطيف إبراهيم - وسابقًا على السيد/ مروان محمد منير أحمد صالح - المندوبين المساعدين بمجلس الدولة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
              (الموافق أول من إبريل سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى