الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة الثامنة والخمسون
20جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 154 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 6278 لسنة 60ق. عليا؛
وعلى موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة بجلسة 11/ 3/ 2015؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُرد أقدمية السيد/ أحمد إبراهيم رفعت رضوان حسين - المندوب بمجلس الدولة فى درجة مندوب إلى 1/ 1/ 2013، على أن يكون لاحقًا للسيد/ أسامة سيد عبد الحميد الهنداوى، وسابقًا على السيد/ أبو بكر مصطفى أحمد عبد الغنى - المندوبين بالمجلس.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
               (الموافق أول أبريل سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى