الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة الثامنة والخمسون
20جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 155 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية بالقانون رقم 4 لسنة 1974 بإنشاء شركة الاتحاد العربى للنقل البرى؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمهوريات العربية رقم 2 لسنة 1975 بشأن تنظيم العمل فى الشركات الاتحادية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 1982 بتخويل رئيس الجمهورية الاختصاصات المقررة لرئيس مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية بالنسبة للشركات الاتحادية وفروعها العاملة فى جمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1984 بشأن الشركات الاتحادية وفروعها العاملة فى جمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 48 لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربى للنقل البرى "فرع القاهرة"؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعاد تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربى للنقل البرى "فرع القاهرة" لمدة أربع سنوات برئاسة السيد المحاسب/ محمد داود محمد الدمرداش وعضوية كلٍ من:
ممثل عن وزارة الداخلية من الدرجة الممتازة يختاره وزير الداخلية.
ممثل عن وزارة السياحة من الدرجة الممتازة يختاره وزير السياحة.
مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.
ممثل لمحافظة القاهرة من الدرجة الممتازة يختاره محافظ القاهرة.
ممثل عن الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى من الدرجة الممتازة يختاره وزير النقل.
السيد الدكتور مهندس/ مصطفى كامل عبد الباسط مصطفى هدهود - محافظ البحيرة الأسبق.
السيد المهندس/ عبد الحميد محمد عيد - رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية الأسبق.
السيد المهندس/ علاء الدين إسماعيل حافظ - مستشار وزير السياحة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير النقل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
              (الموافق أول أبريل سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى