الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة الثامنة والخمسون
20 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 557 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض بمساحة 205م2 ملك الوحدة المحلية لقرية القناوية بمحافظة قنا، والمقام عليها مسجد العادل بالمجان، لصالح مديرية الأوقاف، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع يليه أرض فضاء.
الحد القبلى: شارع مدخل الوحدة المحلية.
الحد الشرقى: شارع يليه وحدة الشئون الاجتماعية.
الحد الغربى: شارع يليه الوحدة الصحية.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 جمادى الأولى سنة 1436هـ
              (الموافق 16 مارس سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب