الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة الثامنة والخمسون
20 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 583 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص عدد ست قطع أراضٍ من أملاك الدولة بمدينة نخل بمحافظة شمال سيناء، بالمجان، للجهة والغرض والمساحة المحددة أمام كل منها على النحو التالى:

م المساحة بالمتر الجهة المخصص له غرض التخصيص
1 50×50 الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى. لإقامة بئر عميق ومحطة تحلية
2 50×50 الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى. لإقامة محطة رفع
3 1كم × 1كم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى. لإقامة الغابة الشجرية
4 100×100 جهاز تعمير سيناء. لإقامة 40 وحدة سكنية
5 100×60 جهاز تعمير سيناء. لإقامة 20 وحدة سكنية
6 50×50 الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى. لإقامة بئر عميق

وذلك حسب الكروكيات المرفقة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الأولى سنة 1436هـ
              (الموافق 18 مارس سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب