الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة الثامنة والخمسون
20 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 585 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض مساحتها 2942م2 أملاك دولة بالقطعة رقم 388 بحوض الجبل المستجد نمرة (10) فصل ثانٍ بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، لصالح الإدارة العامة للموارد المائية والرى بالصالحية للانتفاع العام بها (مبانٍ إدارية ومقر هندسى صرف بلبيس ومخازن لتشوين مهمات الصرف المغطى والمكشوف) وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: بطول 41.20م على شارع (10م).
الحد القبلى: بطول 41.20م على شارع (14.80م).
الحد الشرقى: بطول 73.30م على شارع (10م).
الحد الغربى: بطول 69.50م على شارع ترعة الإسماعيلية (23م).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الأولى سنة 1436هـ
               (الموافق 18 مارس سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب