الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة الثامنة والخمسون
20 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 586 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص عدد 4 قطع أراضى ملك الدولة بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، لصالح مديرية الإسكان والمرافق، بالمجان، لإقامة وحدات سكنية ضمن المشروع الاجتماعى للإسكان وبيانها كالتالى:
الموقع الأول على ثلاث قطع:
القطعة الأولى -
بمساحة 4050م2 ملك مجلس مدينة القرين وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: أملاك دولة بطول 45م.
الحد القبلى: طريق ترابى بطول 45م.
الحد الشرقى: طريق رئيسى بطول 90م.
الحد الغربى: طريق الإرشاد الزرعى بطول 90م.
القطعة الثانية - بمساحة 2325م2 ملك مجلس مدينة القرين وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: طريق ترابى بطول 25م.
الحد القبلى: أملاك دولة بطول 25م.
الحد الشرقى: جبانة المسلمين بطول 63م.
الحد الغربى: طريق ترابى بطول 93م.
القطعة الثالثة - بمساحة 880م2 ملك مجلس مدينة القرين وحدوها كالآتى:
الحد البحرى: حديقة مجلس المدينة بطول 22م.
الحد القبلى: طريق ترابى بطول 22م.
الحد الشرقى: طريق ترابى بطول 40م.
الحد الغربى: هندسة الرى.
الموقع الثانى - بمساحة 2820م2 ملك مجلس مدينة القرين وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: طريق ترابى بطول 94م.
الحد القبلى: الحملة الميكانيكية بطول 94م.
الحد الشرقى: طريق ترابى بطول 30م.
الحد الغربى: أملاك أهالى بطول 30م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الأولى سنة 1436هـ
               (الموافق 18 مارس سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب