الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة الثامنة والخمسون
20 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 602 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب السيد محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة (400.50م2) الكائنة بمدينة إسنا بجوار مجمع المحاكم بمحافظة الأقصر بالمجان، لصالح هيئة النيابة الإدارية لإقامة مقر لها بإسنا، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: 16.20م طوليًا ثم شارع بعرض 10م.
الحد القبلى: 19.40م طوليًا ثم شارع بعرض 10م.
الحد الشرقى: 21م طوليًا ثم شارع بعرض 6م.
الحد الغربى: 24م طوليًا ثم شارع بعرض 12م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 جمادى الأولى سنة 1436هـ
                (الموافق 19 مارس سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب