الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة الثامنة والخمسون
20 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 603 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب السيد محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة، جزء منها بمساحة 156م2 وآخر أسفل مدخل المسجد بمساحة 50.42م2 والتى تقع ضمن القطعة رقم (263) كدستر بحوض المواصلة والقطعة رقم (8) بناحية سقارة البدرشين بمحافظة الجيزة المقام عليها مركز الغسيل الكلوى التابع لجمعية أحباب الجنة للخدمات وعلاج مرضى الفشل الكلوى (وهى جمعية ذات نفع عام)، والتخصيص لصالح الجمعية بالمقابل الذى تحدده اللجان المختصة، والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: مدخل مسجد الرحمة ثم جار.
الحد القبلى: باقى أرض الوحدة المحلية بسقارة.
الحد الشرقى: طريق ترعة الشبرامنتية (طريق الوحدة).
الحد الغربى: مسجد الرحمنة ثم باقى أرض الوحدة المحلية بسقارة.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 جمادى الأولى سنة 1436هـ
            (الموافق 19 مارس سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب