الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة الثامنة والخمسون
20 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 612 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطع الأراضى التالية المملوكة لمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، للجهات وفى الأغراض المبينة أمام كل قطعة، كما هو موضح تفصيلاً فى الجدول التالى:
أولاً - مدينة طور سيناء (عدد 3 قطع):

م المساحة بالمتر المربع غرض التخصيص الجهة المخصص له
1 621.5 مقر لفرع هيئة قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة
2 415.20 دار مسنين بتقسيم خدمات حى النادى مديرية الشئون الاجتماعية
3 12690 مقر لإدارة الحماية المدنية مديرية أمن جنوب سيناء

ثانيًا - مدينة شرم الشيخ (عدد قطعتين):

م المساحة غرض التخصيص الجهة المخصص له
1 941 فدانًا نادٍ ومضمار لسباق الهجن مديرية الشباب والرياضة
2 684.36 متر مربع استراحة للأفراد مديرية أمن جنوب سيناء

ثالثًا - مدينة أبو زنيمة (عدد 4 قطع):

م المساحة بالمتر المربع غرض التخصيص الجهة المخصص له
1 625 مسجد شهداء المسلمين بالحى الأول مديرية الأوقاف
2 500 مسجد النور شرق منطقة الكيلو 9 مديرية الأوقاف
3 750 مسجد تجمع غرندل الجديدة مديرية الأوقاف
4 625 مسجد الصهو مديرية الأوقاف

رابعًا - مدينة رأس سدر (عدد 3 قطع):

م المساحة بالمتر المربع غرض التخصيص الجهة المخصص له
1 2260 عدد 10 قطع لإقامة خدمات بجوار مكتب الطفل مجلس مدينة رأس سدر
2 500 مدرسة الفصل الواحد بتجمع ألحمة الهيئة العامة للأبنية التعليمية
3 500 مدرسة الفصل الواحد بتجمع المالحة الهيئة العامة للأبنية التعليمية

خامسًا - مدينة أبو رديس (عدد قطعة واحدة):

م المساحة بالمتر المربع غرض التخصيص الجهة المخصص له
1 1000 وحدة بيطرية الطب البيطرى

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 جمادى الأولى سنة 1436هـ
            (الموافق 19 مارس سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب