الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة الثامنة والخمسون
20 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 613 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 14 قيراطًا الكائنة بعزبة علام - قرية فيشا - مركز المحمودية - محافظة البحيرة، تبرع المواطنين (سعد إبراهيم علام، زهرة إسماعيل أبو طالب) لصالح مديرية التربية والتعليم بالمجان لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: مصرف صرف داير ثم طريق أسفلت حاليًا بطول الحد 53.25م.
الحد القبلى: أرض زراعية باسم/ رمضان عبد الوهاب أبو شامة بطول الحد 53.25م.
الحد الشرقى: مصرف ثم سكة زراعية بطول الحد 46م.
الحد الغربى: أرض زراعية باسم/ رمضان عبد الوهاب أبو شامة بطول الحد 46م.
وذلك طبقًا للكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 جمادى الأولى سنة 1436هـ
                (الموافق 19 مارس سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب