الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة الثامنة والخمسون
20 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 618 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة أرض بمساحة 192م2 والمقام عليها مسجد الحسينى، والواقعة بنجع غلاب التابع لقرية العليقات - مركز قوص - محافظة قنا، لصالح مديرية الأوقاف، بالمجان، والأرض موضحة الحدود والأبعاد على النحو التالى:
الحد البحرى: شارع ومدخل المسجد.
الحد القبلى: أرض فضاء أملاك دولة.
الحد الشرقى: أرض فضاء أملاك دولة.
الحد الغربى: أرض فضاء أملاك دولة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
                (الموافق 22 مارس سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب