الجريدة الرسمية - العدد 14 (مكرر) - السنة الثامنة والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 776 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطتى رفع الصرف الصحى نوى، ونوب طحا - مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية الآتى بيانهما:
محطة رفع نوى والواقعة بحوض البركة نمرة (13) بمسطح 2493.70م2.
محطة رفع نوب طحا والواقعة بحوض الغفار نمرة (5) قسم أول بمسطح 1184.92م2.
وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

(المادة الثانية)

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة الأولى والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
            (الموافق 4 أبريل سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب