الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 188هـ
السبت 22 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 11 أبريل سنة 2015م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار رقم 40 لسنة 2015
صادر بتاريخ 11/ 2/ 2015

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1975 الصادر بشأن التعاون الاستهلاكى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 431 لسنة 1975 بشأن لائحة النظام الداخلى للجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته؛
وعلى كتب مديرية التموين والتجارة الداخلية المنتهية برقم (279) المؤرخ 14/ 1/ 2015؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى الواردة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برقمى (700 و767) المؤرخين 17/ 8، 20/ 10/ 2014؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى - قطاع التجارة الداخلية المؤرخة 4/ 2/ 2015؛


قـرر:
(المادة الأولى)

حل وتصفية عدد (5) جمعيات تعاونية استهلاكية بمحافظة البحيرة، وهى:
1 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالإدارة الزراعية برشيد - بحيرة.
2 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بقطاع الصحة - مركز إدكو - البحيرة.
3 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمستشفى دمنهور التعليمى - مركز دمنهور - البحيرة.
4 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنطقة قرية نكلا العنب - مركز إيتاى البارود - بحيرة.
5 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنطقة كفر السابى - شبرا خيت - بحيرة.

(المادة الثانية)

على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى مباشرة إجراءات التصفية طبقًا لنص المادة (80) من أحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى.

(المادة الثالثة)

على الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى متابعة إجراءات التنفيذ.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ النشر.

وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ خالد حنفى