الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 188هـ
السبت 22 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 11 أبريل سنة 2015م
محافظة المنوفية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد
مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
تقرر:
قيد جمعية شروق الخيرية بفيشا الصغرى تحت رقم (1899) اعتبارًا من 15/ 5/ 2014 طبقًا
لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية
بمحافظة المنوفية.
تحريرًا فى 25/ 5/ 2014
مدير المديرية (إمضاء) |
ملخص القيد
اسم الجمعية: جمعية شروق الخيرية بفيشا الصغرى.
ميدان العمل: المساعدات والخدمات الاجتماعية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية
- رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - الأنشطة الصحية - تنمية المجتمعات المحلية.
نطاق العمل الجغرافى: محافظة المنوفية.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام
رسم العضوية: خمسون جنيهًا.
الاشتراك السنوى: عشرون جنيهًا.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: طبقًا لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 84 لسنة 2002،
والمادة رقم (98) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.