الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 188هـ
السبت 22 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 11 أبريل سنة 2015م

محافظة المنوفية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقرر:

قيد جمعية شروق الخيرية بفيشا الصغرى تحت رقم (1899) اعتبارًا من 15/ 5/ 2014 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية بمحافظة المنوفية.
تحريرًا فى 25/ 5/ 2014

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية شروق الخيرية بفيشا الصغرى.
ميدان العمل: المساعدات والخدمات الاجتماعية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - الأنشطة الصحية - تنمية المجتمعات المحلية.
نطاق العمل الجغرافى: محافظة المنوفية.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام
رسم العضوية: خمسون جنيهًا.
الاشتراك السنوى: عشرون جنيهًا.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: طبقًا لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 84 لسنة 2002، والمادة رقم (98) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.