الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 188هـ
السبت 22 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 11 أبريل سنة 2015م

محافظة المنوفية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقرر:

قيد جمعية بشاير الخير والحق بـ "أبو كلس" تحت رقم (1933) اعتبارًا من 14/ 1/ 2015 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية بمحافظة المنوفية.
تحريرًا فى 14/ 1/ 2015

مدير المديرية
م/ فرج إبراهيم سليمان

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية بشاير الخير والحق بـ "أبو كلس".
ميدان العمل: كما باللائحة - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة - المساعدات والخدمات الاجتماعية - تنمية المجتمعات المحلية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المحافظة.
مجلس الإدارة: 9 (تسعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام
رسم العضوية: 10 (عشرة) جنيهات.
الاشتراك السنوى: 60 (ستون) جنيهًا سنويًا.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: طبقًا لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 84 لسنة 2002، والمادة رقم (98) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.