الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 188هـ
السبت 22 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 11 أبريل سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل بلائحة النظام الأساسى
لجمعية رعاية العاملين بالضرائب العقارية بكفر الشيخ
المقيدة تحت رقم (357) بتاريخ 2/ 7/ 1992

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 8/ 2/ 2015 بخصوص ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 23/ 12/ 2014؛

قـرر:

أولاً - تعديل بلائحة النظام الأساسى لجمعية رعاية العاملين بالضرائب العقارية بكفر الشيخ المقيدة تحت رقم (357) بتاريخ 2/ 7/ 1992
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
م/ على عبد الرحمن على

ملخص التعديل

تعديل رسم الاشتراك الشهرى للعضو من (15%) إلى (22%) من الراتب الأساسى مع خصم (5%) قيمة مستحقات العضو المحال للمعاش أو المتوفى والمستقيل مع احتساب مدة المعاش وحالات الوفاة الشهور كاملة وعدم احتساب كسور الشهر ضمن المدة.