الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 188هـ
السبت 22 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 11 أبريل سنة 2015م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 6 لسنة 2015
بتاريخ 17/ 2/ 2015

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 31/ 12/ 2014 لجمعية عطاء من الله لتنمية المجتمع المشهرة برقم (1490) بتاريخ 12/ 5/ 2011؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية عطاء من الله لتنمية المجتمع، على النحو التالى:
تعديل المادة رقم 3 - بإضافة الأنشطة الآتية:
مكافحة العنف ضد الأطفال والمرأة.
مكافحة ومحاربة الفساد.
رعاية الأمومة والطفولة (دار حضانة عادية - رضع - مكتبة طفل - نادى طفل - مكتب توجيه واستشارات أسرية - رعاية أطفال الشوارع - دار أيتام).
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)