الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 188هـ
الأحد 23 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 12 أبريل سنة 2015م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2310 لسنة 2015
بنقل مقر عمل بعض لجان التوفيق فى المنازعات

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة أسيوط الابتدائية المؤرخ 18/ 3/ 2015 المتضمن تغيير مقر لجنة التوفيق المختصة بالإصلاح الزراعى بأسيوط؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يكون مقر لجنة التوفيق فى المنازعات الخاصة بهيئة الإصلاح الزراعى بأسيوط بمبنى مديرية الزراعة بأسيوط، الكائن بشارع الجلاء - بندر ثانٍ أسيوط - الطابق الثانى، بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 22/ 3/ 2015

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر