الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 188هـ
الأحد 23 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 12 أبريل سنة 2015م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 1189 لسنة 2015

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 3958 لسنة 2013؛
وعلى موافقتنا على مذكرة الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة؛

قـرر:

مادة أولى - إلغاء المادة الثانية من قرار محافظ القاهرة رقم 3958 لسنة 2013 لقطعة الأرض من أملاك المحافظة بمساحة حوالى 1500م2 تقريبًا، والكائنة بشارع 6 أكتوبر بنطاق حى السلام أول والسابق تخصيصها للشركة المصرية لنقل الكهرباء لضمها لمحطة محولات السلام المقامة بالطبيعة وذلك لعدم الجدية فى سداد مستحقات المحافظة.
مادة ثانية - على حى السلام أول الحفاظ على الأرض من التعديات لحين التصرف فيها بمعرفة المحافظة.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 11/ 2/ 2015

محافظ القاهرة
د. جلال مصطفى سعيد