الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 188هـ
الأحد 23 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 12 أبريل سنة 2015م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 1252 لسنة 2015

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 1273 لسنة 2005؛
وعلى موافقتنا على مذكرة الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة؛

قـرر:

مادة أولى - إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 1273 لسنة 2005 السابق صدوره بتخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة بمساحة 500م2 تقريبًا (20×25م)، والكائنة بأرض الخدمات بعين حلوان لصالح الجمعية الثقافية الإسلامية الخيرية لإقامة مقر ودار مناسبات و دار كفالة لليتيم ومركز طبى لرعاية غير القادرين بالسعر الذى تقدره اللجان المختصة بالمجان وذلك لعدم الجدية فى تنفيذ المشروع وانقضاء المدة القانونية.
مادة ثانية - على حى حلوان الحفاظ على الأرض من التعديات لحين التصرف فيها بمعرفة المحافظة.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 16/ 2/ 2015

محافظ القاهرة
د. جلال مصطفى سعيد