الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 188هـ
الأحد 23 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 12 أبريل سنة 2015م

محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية الخلق البديع الخيرية برقم (3600) اعتبارًا من 27/ 1/ 2015
تحريرًا فى 27/ 1/ 2015

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية الخلق البديع الخيرية.
ميدان نشاطها: خدمات اجتماعية - ثقافية - تعليمية - صحية - حقوق الإنسان - رعاية الأسرة والطفولة - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - الأسر المنتجة - خدمات اقتصادية - حماية البيئة - حماية المستهلك - تيسير الحج والعمرة.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.