الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 188هـ
الأحد 23 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 12 أبريل سنة 2015م

محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية زهرة البانسيه للتنمية برقم (3601) اعتبارًا من 4/ 2/ 2015
تحريرًا فى 4/ 2/ 2015

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية زهرة البانسيه للتنمية.
ميدان نشاطها: تنمية المجتمع المحلى - خدمات اجتماعية - خدمات ثقافية - تعليمية - دينية - صحية - تأهيل مهنى - خدمات اقتصادية - الأسر المنتجة - رعاية الأسرة والطفولة - حماية البيئة - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - تيسير الحج والعمرة.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.