الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 188هـ
الأحد 23 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 12 أبريل سنة 2015م
محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن
الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر
مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
قـرر:
شهر جمعية زهرة البانسيه للتنمية برقم (3601) اعتبارًا من 4/ 2/ 2015
تحريرًا فى 4/ 2/ 2015
مدير المديرية (إمضاء) |
ملخص القيد
اسم الجمعية: جمعية زهرة البانسيه للتنمية.
ميدان نشاطها: تنمية المجتمع المحلى - خدمات اجتماعية - خدمات ثقافية - تعليمية - دينية
- صحية - تأهيل مهنى - خدمات اقتصادية - الأسر المنتجة - رعاية الأسرة والطفولة - حماية
البيئة - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - تيسير الحج والعمرة.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.