الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 188هـ
الأحد 23 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 12 أبريل سنة 2015م

محافظة الوادى الجديد - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 2 لسنة 2015

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المعدلة والمنفذة له؛
وعلى المستندات الخاصة بتعديل اسم جمعية حماية البيئة ببلاط المقيدة برقم (196) بتاريخ 12/ 2/ 2005 لتصبح جمعية البيئة للتنمية الاجتماعية ببلاط؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة 8/ 2/ 2015 وموافقتنا عليها؛

قـرر:

مادة أولى - يتم تعديل اسم جمعية حماية البيئة ببلاط المقيدة برقم (196) بتاريخ 12/ 2/ 2005 لتصبح جمعية البيئة للتنمية الاجتماعية ببلاط.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات والإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإبلاغ صورة منه لجميع جهات الاختصاص.
صدر فى 8/ 2/ 2015

المدير العام
إبراهيم محمد محمد