الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 188هـ
الأحد 23 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 12 أبريل سنة 2015م

البنك المركزى المصرى
أمانة الجمعيات العامة
قرار الجمعية العامة غير العادية لبنك مصر
بجلستها المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2015
بشأن طلب بنك مصر الموافقة على تعديل المادة السادسة
من النظام الأساسى للبنك

وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك مصر بجلستها المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2015 على القرار التالى:
1 - زيادة رأسمال بنك مصر المرخص به من 1500 مليون جنيه ليصبح 30000 مليون جنيه.
2 - زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل من 11400 مليون جنيه ليصبح 15000 مليون جنيه تمويلاً من الاحتياطيات، وذلك على النحو الآتى:

  ألف جنيه
احتياطى تدعيمى 1938205
احتياطى رأسمالى 280466
احتياطى ارتفاع أسعار أصول ثابتة 40795
احتياطى عام 669202
احتياطى قانونى 671332
الإجمالى 3600000

3 - تعديل نص المادة السادسة من النظام الأساسى للبنك لتصبح الصيغة النهائية لها كالآتى:

قبل التعديل بعد التعديل
"حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ 15000 مليون جنيه مصرى، كما حدد رأسمال البنك المصدر بمبلغ 11.400.000.000 جنيه مصرى مدفوع بالكامل موزعًا على 2.280.000.000 سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم خمسة جنيهات مصرية". "حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ 30.000.0000.0000 (ثلاثين مليار) جنيه مصرى، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ 15.000.000.000 (خمسة عشرة مليار) جنيه مصرى مدفوع بالكامل موزعًا على 3.000.000.000 (ثلاثة مليارات) سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم 5 (خمسة) جنيهات مصرية".

سكرتير الجمعية العامة
رفاهية حسين