الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 188هـ
الأحد 23 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 12 أبريل سنة 2015م
البنك المركزى المصرى
أمانة الجمعيات العامة
قرار الجمعية العامة غير العادية لبنك مصر
بجلستها المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2015
بشأن طلب بنك مصر الموافقة على تعديل المادة السادسة
من النظام الأساسى للبنك
وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك مصر بجلستها المنعقدة
بتاريخ 22 مارس 2015 على القرار التالى:
1 - زيادة رأسمال بنك مصر المرخص به من 1500 مليون جنيه ليصبح 30000 مليون جنيه.
2 - زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل من 11400 مليون جنيه ليصبح 15000 مليون
جنيه تمويلاً من الاحتياطيات، وذلك على النحو الآتى:
ألف جنيه | |
احتياطى تدعيمى | 1938205 |
احتياطى رأسمالى | 280466 |
احتياطى ارتفاع أسعار أصول ثابتة | 40795 |
احتياطى عام | 669202 |
احتياطى قانونى | 671332 |
الإجمالى | 3600000 |
3 - تعديل نص المادة السادسة من النظام الأساسى للبنك لتصبح الصيغة النهائية لها كالآتى:
قبل التعديل | بعد التعديل |
"حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ 15000 مليون جنيه مصرى، كما حدد رأسمال البنك المصدر بمبلغ 11.400.000.000 جنيه مصرى مدفوع بالكامل موزعًا على 2.280.000.000 سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم خمسة جنيهات مصرية". | "حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ 30.000.0000.0000 (ثلاثين مليار) جنيه مصرى، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ 15.000.000.000 (خمسة عشرة مليار) جنيه مصرى مدفوع بالكامل موزعًا على 3.000.000.000 (ثلاثة مليارات) سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم 5 (خمسة) جنيهات مصرية". |
سكرتير الجمعية العامة رفاهية حسين |