الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 188هـ
الأحد 23 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 12 أبريل سنة 2015م

شركة المهندس للتأمين
mohandes Insurance Co.

فى ضوء استراتيجية شركة المهندس للتأمين لتوفيق أوضاع الشركة وفقًا لتعديلات قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 والصادرة بالقانون رقم 118 لسنة 2008 وتنفيذًا له، تستمر شركة المهندس للتأمين فى مباشرة نشاطها فى مجال تأمينات الممتلكات والمسئوليات، لذلك فقد تقدمت بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية لتحويل وثائق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال إلى شركة المهندس لتأمينات الحياة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وفقًا لأحكام المادة (60) من القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والمادة (54) من لائحته التنفيذية.
وحال وجود أية اعتراضات من السادة حملة وثائق تأمين الأشخاص وتكوين الأموال أو المستفيدين منها وغيرهم من أصحاب الشأن يرجى تقديمها اعتبارًا من اليوم التالى لنشر هذا الإعلان وبحد أقصى ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان إلى كل من:

رئيس مجلس إدارة
شركة المهندس للتأمين
3 ميدان المساحة الدقى
تليفون 33352163 فاكس 33361365
البريد الإلكترونى
mohad@mohandes-ins.com
الهيئة العامة للرقابة المالية
28 شارع طلعت حرب - القاهرة
البريد الإلكترونى
Info@efsa.gov.eg
شركة المهندس لتأمينات الحياة
كما تعلن شركة المهندس لتأمينات الحياة عن التزامها بوضع كافة الخدمات التأمينية للسادة عملاء تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال عن وثائق التأمين المنقولة للشركة من شركة المهندس للتأمين.
هذا وفى حالة وجود أى استفسار برجاء إرساله على الفاكس رقم 33361365