الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 188هـ
الأحد 23 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 12 أبريل سنة 2015م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة المنوفية
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 1598 لسنة 2010 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 28 فى 15/ 7/ 2010 وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بناحية منشأة أم خنان - مركز قويسنا - محافظة المنوفية رقم 759 صرف صحى.
وكذلك صدر قرار المنفعة العامة رقم 170 لسنة 2010 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 7 فى 18/ 2/ 2010 وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع إقامة خزان المياه العالى بناحية طوخ دلكة - مركز تلا - محافظة المنوفية رقم 384 خدمات عامة.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات والمنشآت للمنفعة العامة،
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات المتداخلة بالمشروعين المذكورين أعلاه وذلك فى المدة من 20/ 4/ 2015 إلى 4/ 5/ 2015 فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة - الدقى - الجيزة".
2 - مديرية المساحة بالمنوفية.
3 - مقر الوحدة المحلية بأم خنان - مركز قويسنا بالنسبة للمشروع 759 صرف صحى.
4 - مقر نقطة شرطة أشليم - مركز قويسنا بالنسبة للمشروع 759 صرف صحى.
5 - الوحدة المحلية بطوخ دلكة - مركز تلا بالنسبة للمشروع 384 خدمات عامة.
6 - مقر نقطة شرطة طوخ دلكة - مركز تلا بالنسبة للمشروع 384 خدمات عامة.
فعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون المذكور.
كذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون سالف الذكر.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.