الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 188هـ
السبت 22 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 11 أبريل سنة 2015م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 784 لسنة 2014
بتاريخ 3/ 12/ 2014
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (12)
بمساحة 3.1 فدان، أى ما يعادل 12995.16م2
المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء
بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس
لإقامة مشروع سكنى لأعضاء الجمعية متكامل التخطيط والتقسيم
بمدينة القاهرة الجديدة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 478 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية رقم (8005) بتاريخ 1/ 9/ 2009 والمرفق به التخطيط التفصيلى للمواقع المقترحة للجمعيات التى تم الموافقة على تخصيص أراضٍ لها بمدينة القاهرة الجديدة ومنها الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بمساحة 3.1 فدان؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (56) بتاريخ 20/ 12/ 2011 بشان ضوابط التعامل مع قطع الأراضى المخصصة للجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 19/ 3/ 2012 بين الهيئة والجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المسجلة برقم 711 لسنة 1992 لإقامة مشروع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم على قطعة الأرض رقم (12) بمساحة 3.1 فدان، بما يعادل 12995.16م2 بمنطقة إسكان الجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى محضر الاستلام المؤرخ 18/ 4/ 2012 المتضمن استلام الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء قطعة الأرض رقم (12) بمساحة 12995.16م2 بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى كتاب الجمعية الوارد بتاريخ 6/ 6/ 2013 المتضمن سداد الجمعية لمبلغ 101850 جنيهًا قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير استصدار القرار الوزارى، والمرفق به الشيك رقم (1933110) على المصرف المتحد بالمبلغ؛
وعلى كتاب السيد د. مهندس مدير عام الإدارة المركزية لدراسة المشروعات بتاريخ 30/ 7/ 2013 بأنه لا مانع من الناحية الفنية من اعتماد البرنامج الزمنى المقدم من الجمعية سالفة البيان؛
وعلى كتاب السيد المهندس المفوض من الجمعية والوارد برقم (14517) بتاريخ 12/ 12/ 2013 والمرفق به المخطط العام النهائى وصورة محضر اجتماع الجمعية العمومية الطارئة للجمعية، وتعهد الجمعية بأن منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة التسعير بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات؛
وعلى موافقة قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية القاهرة الجديدة من الناحية الفنية بعد مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء لإقامة مشروع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم على قطعة الأرض رقم (12) المخصصة للجمعية بمساحة 3.1 فدان بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 110 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 والقرار الوزارى رقم (478) بتاريخ 1/ 12/ 2009؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة المنتهية بالكتاب رقم (4794) بتاريخ 4/ 4/ 2014 بالموقف المالى والعقارى للأرض؛
وعلى كتاب السيد د. محاسب نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية المنتهية بالكتاب رقم (9441) بتاريخ 15/ 4/ 2014 المتضمن موافقة القطاع المالى على المستندات الاقتصادية والمالية المقدمة من الجمعية والتنبيه بالسير فى إجراءات استصدار القرار الوزارى الخاص باعتماد التخطيط والتقسيم لمشروع الجمعية فى ضوء المستندات الاقتصادية المقدمة وطبقًا للقواعد؛
وعلى كتاب هيئة عمليات القوات المسلحة الوارد برقم (48811) بتاريخ 24/ 9/ 2014 الخاص بقيد الارتفاع لمنطقة إسكان الجمعيات قطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى كتاب الجهاز المؤرخ 8/ 11/ 2014 برسم الجمعية بأنه تم سداد إجمالى ثمن الأرض؛
وعلى توقيع كافة الجهات المعنية بالهيئة على الجدول الخاص بالقرار الوزارى للجمعية؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 11/ 11/ 2014 المعروضة على السيد المهندس الوزير بطلب استصدار القرار المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (12) بمساحة 3.1 فدان، أى ما يعادل 12995.16م2 (فقط اثنا عشر ألفًا وتسعمائة وخمسة وتسعون مترًا مربعًا و16/ 100 من المتر المربع لا غير) المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء لإقامة مشروع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط الخاصة بالمشروع والعقد المحرر بتاريخ 19/ 3/ 2013 وبين الهيئة والجمعية والتعهد المقدم من الجمعية والتى تعتبر مجموعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الجمعية بالتعهد المقدم منها بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة التسعير بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة 3 - تلتزم الجمعية بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة، وتلتزم الجمعية بأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع لأعضاء الجمعية على رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار الوزارى واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 4 - تقوم الجمعية بتقديم برنامج زمنى تفصيلى لتنفيذ أعمال المشروع (مرافق - مبانٍ) ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 5 - تقوم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 6 - تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المشار إليها.
مادة 7 - تلتزم الجمعية بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار والمتضمنة بالبند الثالث من العقد المحرر بتاريخ 20/ 5/ 2012، وبعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من هذا القرار ووفقًا للشروط المرفقة.
مادة 8 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى