الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 188هـ
السبت 22 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 11 أبريل سنة 2015م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 24 لسنة 2015
بتاريخ 21/ 1/ 2015
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 43.84 فدان
بالحى السابع - التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر
لإقامة مشروع سكنى متكامل (فيلات)
والمخصصة لشركة إيوان للاستثمار والتنمية

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أمر الإسناد الصادر برقم (68) بتاريخ 3/ 2/ 2014 ببيع قطعة الأرض رقم (1) بالحى السابع بالتوسعات الشرقية بمساحة 43.44 فدان للسادة شركة إيوان للاستثمار والتنمية "ش. م. م" لإقامة نشاط سكنى متكامل (فيلات) بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى محضر الاستلام المؤرخ 12/ 3/ 2014 المتضمن استلام الشركة قطعة الأرض رقم (1) بالحى السابع بالتوسعات الشرقية بمساحة 43.44 فدان؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 3/ 7/ 2014 بين الهيئة والسادة شركة إيوان للاستثمار والتنمية "ش. م. م" ببيع قطعة الأرض رقم (1) بالحى السابع بالتوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 43.44 فدان، أى ما يعادل 182484.055م2 تحت العجز والزيادة لإقامة نشاط سكنى متكامل (فيلات)؛
وعلى كتاب الشركة الوارد برقم (45993) بتاريخ 24/ 6/ 2014 المرفق به لوحة المخطط العام للمشروع وتعهد بأن منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجنة المختصة بالهيئة وكارت وصف الأرض؛
وعلى كتاب الشركة الوارد بتاريخ 23/ 10/ 2014 المرفق به شيك مصرفى بالمصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى للمشروع؛
وعلى كتاب الشركة الوارد لقطاع التخطيط والمشروعات برقم (12770) بتاريخ 2/ 11/ 2014 المرفق به لو المخطط العام بعد إتمام المراجعة؛
وعلى الجدول الزمنى المقدم من الشركة بتاريخ 9/ 11/ 2014؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (29087) بتاريخ 15/ 12/ 2014 بالموقف العقارى والمالى للأرض أو المتضمن مراجعة لوحة الموقع العام للمشروع واعتمادها والمرفق به كارت وصف الأرض بمساحة 43.84 فدان وسداد القسط الثالث المستحق فى 3/ 8/ 2014 وطرق المساحة الواردة بكارت الوصف؛
وعلى كتاب السيد د. محاسب نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية رقم (34003) بتاريخ 29/ 12/ 2014 بأن الشركة تقدمت بالمستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى والمنتهى بالتنبيه باللازم فى ضوء المستندات المقدمة وطبقًا للقواعد؛
وعلى ما يفيد قيام الشركة باستكمال سداد المصاريف الإدارية بتاريخ 1/ 1/ 2015 عن فرق مساحة المشروع بفارق 1660.9م2؛
وعلى ما تأشر على محضر الاستلام بتاريخ 4/ 1/ 2014 أنه بعد تدقيق المساحة أصبحت 43.84 فدان، أى ما يعادل 184167.83م2؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من الجهات المختصة بالهيئة؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من السادة شركة إيوان للاستثمار والتنمية "ش. م. م" على اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 43.84 فدان بالحى السابع - التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة لها لإقامة مشروع عمرانى متكامل وفقًا لأحكام قانون البناء بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 وكراسة الشروط التى تم التخصيص على أساسها؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 8/ 1/ 2015 المعروضة علينا بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بالحى السابع بالتوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لشركة إيوان للاستثمار والتنمية بمساحة 184167.83م2 (مائة وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وسبعة وستون مترًا مربعًا و83/ 100 من المتر المربع لا غير) لإقامة مشروع سكنى متكامل (فيلات، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 3/ 7/ 2014 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم البدء فى تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة، وفى جميع الأحوال لا يحق للشركة الإعلان عن بيع قطع الأراضى فقط دون إقامة وحدات سكنية داخل القطع، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 3 - تقوم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم عن المساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 4 - تلتزم الشركة بالتعهدات المقدمة منها، وفى حالة عدم التزامها بذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 5 - تلتزم الشركة بأن منطقة الخدمات بالمشروع هى لخدمة قاطنى المشروع فقد، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة.
مادة 6 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا للأحكام التى تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المشار إليها.
مادة 7 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمتضمنة بالبند الثالث من العقد المحرر بتاريخ 3/ 7/ 2014 بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من هذا القرار ووفقًا للشروط المرفقة.
مادة 8 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى