الوقائع المصرية - العدد 82 (تابع) - السنة 188هـ
20 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 9 أبريل سنة 2015م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1193 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959
بتنفيذ بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959
فى شأن جوازات السفر

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص البند (14) من المادة (2) من القرار الوزارى رقم 63 لسنة 1959 المشار إليه، النص الآتى:
14 - رئيس ونائب رئيس المخابرات العامة، ورؤساء المخابرات العامة السابقين.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 5/ 4/ 2015

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار